الشيخ محمد الجواهري

92

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

] 2623 [ « مسألة 11 » : زكاة القرض على المقترض بعد قبضه لا المقرض ( 1 ) ، فلو اقترض نصاباً من أحد الأعيان الزكويّة وبقي عنده سنة وجب عليه الزكاة . نعم ، يصح أن يؤدّي المقرض عنه تبرّعاً ( 2 ) .

--> ( 1 ) بلا خلاف كما في الخلاف 2 : 111 ، والسرائر 9 : 139 طبع مكتبة الروضة الحيدرية ، والرياض 5 : 48 ، وفي التنقيح الرائع 1 : 299 : هو مذهب الأصحاب ، وفي الجواهر : إن ما في التنقيح مشعر بالاجماع عليه ، ولعله كذلك بشهادة التتبع لكلمات الأصحاب ، فإني لا أجد فيها خلافاً في ذلك ، الجواهر 15 : 57 . ( 2 ) الوسائل ج 9 : 102 باب 7 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 5 . ( 3 ) كصحيحة زرارة ، قال : « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل دفع إلى رجل مالاً قرضاً ، على من زكاته ، على المقرض أو على المقترض ؟ قال : لا ، بل زكاتها إن كانت موضوعة عنده حولاً على المقترض ، قال قلت : فليس على المقرض زكاتها ؟ قال : لا يزكى المال من وجهين في عام واحد ، وليس على الدافع لأنّه ليس في يده شيء ، إنّما المال في يد الآخر . . . » الوسائل ج 9 : 100 باب 7 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 1 . وكذا صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « سألته عن رجل عليه دَين وفي يده مال لغيره ، هل عليه زكاة ؟ فقال : إذا كان قرضاً فحال عليه الحول فزكّه » نفس المصدر ح 3 .